مجلة مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم : 88 ( 5/9) بشأن /المناقصات
مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 179)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي
بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6
نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع المناقصات،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات الفنية له، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه،
قرر ما يلي : أولاً : تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا
الموضوع، نظراً لأهميته، وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل
تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه، واستيفاء المجالات التي تجرى
المناقصات من أجلها، ولا سيما ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية
وسندات الخزانة .
ثانياً : أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة – قبل
انتهاء الدورة إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها – بما لديهم من نقاط فنية
أو شرعية تتعلق بموضوع (المناقصات) سواء تعلقت بالإجراءات أم بالصيغ
والعقود التي تقام المناقصة لإبرامها .
ثالثاً : استكتاب أبحاث أخرى في موضوع (المناقصات) يسهم فيها أهل الخبرات الفنية والفقهية والعملية في هذا الموضوع.
قرار رقم : 31 ( 6/4) بشأن/ بدل الخلو
مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 2171):إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في
دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى
الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث
الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه،
قرر ما يلي :
أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :
1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد .
2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها .
ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً
مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً-،
فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة
المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة .
ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على
أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في
ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل
المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك .
أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق
التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك
أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر .
رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في
أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن
الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد
الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين
النافذة الموافقة للأحكام الشرعية . على أنه في الإجارات الطويلة المدة،
خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر
إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك :
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء
المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين
قرار رقم : 32 ( 7/4) بشأن/ بيع الاسم التجاري والترخيص
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في
المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط
(فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
بيع الاسم التجاري والترخيص، والتي تفاوتت في تناولها للموضوع، واختلفت
المصطلحات المستخدمة فيها، تبعاً للأصول اللغوية التي تُرجمت عنها تلك
الصيغ العصرية، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد، وتباينت وجهات
النظر، قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية :
أ- اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير
المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث
الحقوقية مع مرادفاتها .
ب- الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم .
ثانياً : محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضوع عام
لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع، وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية،
لكي تستوفى المفردات الأخرى من مثل : حق التأليف، حق الاخـتراع أو
الابتكار، حق الرسالة، حق الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات
وبيانات . . الخ .
ثالثاً : يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار
إليها، كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل
الموضوع العام
قرار رقم : 40-41( 2/5 و3/5) بشأن / الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء
مجلة المجمع (ع 5، ج2 ص 753و965) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد
اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ،
والمرابحة للآمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.قرر ما
يلي :
أولاً : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في
ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع
على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه
من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .
ثانياً : الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد –
يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على
سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة
إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء
بالوعد بلا عذر .
ثالثاً : المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة
بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها
لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث
يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي
النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده .
ويوصي بما يلي :
في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء .
أولاً : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية
الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ، بجهود خاصة ، أو
عن طريق المشاركة والمضاربة ، مع أطراف أخرى .
ثانياً : أن تُدرس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى
المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على
مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء
قرار رقم : 44( 6/5) بشأن / الإيجار المنتهي بالتمليك
مجلة المجمع (ع 5، ج 4ص 2593) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد
اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي
بالتمليك ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،وبعد الاطلاع على قرار
المجمع رقم 13(1/3) في الدورة الثالثة ، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك
الإسلامي للتنمية ، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ،
قرر ما يلي :
أولاً : الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان :
(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية .
(الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من
وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور
التالية :
- مدّ مدة الإجارة .
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها .
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .
ثانياً : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها
إلى دورة قادمة ، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات
وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية ، لدراستها وإصدار القرار في شأنها
قرار رقم : 51 (2/ 6) بشأن / البيع بالتقسيط
مجلة المجمع (ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في
المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار
(مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
البيع بالتقسيط ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن
المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم
العاقدان بالنقد أو التأجيل . فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل
بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد
التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان
على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا
يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم
.
رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع
ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها،
عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند
التعاقد .
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز
للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء
الأقساط المؤجلة .
ويوصي بما يلي :
دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها :
أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك .
ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل" .
ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة
.
قرار رقم : 88 ( 5/9) بشأن /المناقصات
مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 179)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي
بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6
نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع المناقصات،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات الفنية له، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه،
قرر ما يلي : أولاً : تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا
الموضوع، نظراً لأهميته، وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل
تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه، واستيفاء المجالات التي تجرى
المناقصات من أجلها، ولا سيما ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية
وسندات الخزانة .
ثانياً : أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة – قبل
انتهاء الدورة إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها – بما لديهم من نقاط فنية
أو شرعية تتعلق بموضوع (المناقصات) سواء تعلقت بالإجراءات أم بالصيغ
والعقود التي تقام المناقصة لإبرامها .
ثالثاً : استكتاب أبحاث أخرى في موضوع (المناقصات) يسهم فيها أهل الخبرات الفنية والفقهية والعملية في هذا الموضوع.
قرار رقم : 31 ( 6/4) بشأن/ بدل الخلو
مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 2171):إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في
دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى
الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث
الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه،
قرر ما يلي :
أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :
1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد .
2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها .
ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً
مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً-،
فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة
المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة .
ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على
أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في
ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل
المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك .
أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق
التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك
أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر .
رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في
أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن
الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد
الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين
النافذة الموافقة للأحكام الشرعية . على أنه في الإجارات الطويلة المدة،
خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر
إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك :
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء
المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين
قرار رقم : 32 ( 7/4) بشأن/ بيع الاسم التجاري والترخيص
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في
المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط
(فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
بيع الاسم التجاري والترخيص، والتي تفاوتت في تناولها للموضوع، واختلفت
المصطلحات المستخدمة فيها، تبعاً للأصول اللغوية التي تُرجمت عنها تلك
الصيغ العصرية، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد، وتباينت وجهات
النظر، قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية :
أ- اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير
المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث
الحقوقية مع مرادفاتها .
ب- الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم .
ثانياً : محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضوع عام
لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع، وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية،
لكي تستوفى المفردات الأخرى من مثل : حق التأليف، حق الاخـتراع أو
الابتكار، حق الرسالة، حق الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات
وبيانات . . الخ .
ثالثاً : يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار
إليها، كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل
الموضوع العام
قرار رقم : 40-41( 2/5 و3/5) بشأن / الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء
مجلة المجمع (ع 5، ج2 ص 753و965) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد
اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ،
والمرابحة للآمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.قرر ما
يلي :
أولاً : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في
ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع
على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه
من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .
ثانياً : الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد –
يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على
سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة
إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء
بالوعد بلا عذر .
ثالثاً : المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة
بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها
لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث
يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي
النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده .
ويوصي بما يلي :
في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء .
أولاً : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية
الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ، بجهود خاصة ، أو
عن طريق المشاركة والمضاربة ، مع أطراف أخرى .
ثانياً : أن تُدرس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى
المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على
مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء
قرار رقم : 44( 6/5) بشأن / الإيجار المنتهي بالتمليك
مجلة المجمع (ع 5، ج 4ص 2593) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد
اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي
بالتمليك ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،وبعد الاطلاع على قرار
المجمع رقم 13(1/3) في الدورة الثالثة ، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك
الإسلامي للتنمية ، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ،
قرر ما يلي :
أولاً : الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان :
(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية .
(الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من
وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور
التالية :
- مدّ مدة الإجارة .
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها .
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .
ثانياً : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها
إلى دورة قادمة ، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات
وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية ، لدراستها وإصدار القرار في شأنها
قرار رقم : 51 (2/ 6) بشأن / البيع بالتقسيط
مجلة المجمع (ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في
المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار
(مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
البيع بالتقسيط ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن
المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم
العاقدان بالنقد أو التأجيل . فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل
بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد
التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان
على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا
يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم
.
رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع
ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها،
عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند
التعاقد .
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز
للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء
الأقساط المؤجلة .
ويوصي بما يلي :
دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها :
أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك .
ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل" .
ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة
.
الأربعاء 13 أبريل 2022 - 17:01 من طرف Admin
» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
الأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:48 من طرف Admin
» رسام وشوم في اليابان يزلزل العالم ويعلن إسلامه بعد أن اكتشف سرا خطيرا في ورقة صغيرة
الأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:47 من طرف Admin
» من الالحاد الى الاسلام
الأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:45 من طرف Admin
» غرداية
الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 14:36 من طرف Admin
» مشاهير دخلوا الاسلام حديثا 13 من مشاهير العالم اعتنقوا الإسلام عام 2020
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 19:09 من طرف Admin
» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 18:52 من طرف Admin
» الطريقة الصحيحة للمراجعة لشهادة التعليم المتوسط || الطريق إلى معدل 18 BEM DZ
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:51 من طرف Admin
» طرق المذاكرة للاطفال
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:48 من طرف Admin
» طرق المذاكرة الصحيحة مع الأبناء - 6 طرق ذكية للمذاكرة الصحيحة مع الأطفال
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:45 من طرف Admin
» فيديو نادر: الجزائر قبل 90 سنة
الأربعاء 20 مايو 2020 - 18:34 من طرف Admin
» حقائق حول مقتل محمد شعباني أصغر عقيد في الجزائر-30 يوم تحقيق
الأربعاء 20 مايو 2020 - 18:32 من طرف Admin
» المؤرخ محمد لمين بلغيث يكشف أمور خطيرة عن الحراك و غديري و توفيق
الأربعاء 20 مايو 2020 - 18:26 من طرف Admin
» الجريمة السياسية.. اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز
الأربعاء 20 مايو 2020 - 17:46 من طرف Admin
» ذكرى مؤتمر الصومام و جدلية السياسي و العسكري
الأربعاء 20 مايو 2020 - 17:39 من طرف Admin