السؤال الأول من الفتوى رقم (4096)
س1: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ وهل هناك
فرق بين من تعدى سن الزواج المعتاد وبين من لم يبلغ العشرين سنة؟ وإذا
كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة السن فهل يجوز له صرف الزكاة؟
ج1: يجوز ذلك إذا كان لايجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6803)
س3:
قرأنا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كان يعطي من أموال الزكاة
للناكحين بعد أن لايجد فقراء أو مساكين. وفي هذه الأيام مَن الأولى
بأموال الزكاة؛ الناكحون الملتزمون بالإسلام المؤدون للفرائض المتمسكون
بسنة رسول الله، أم الفقراء الذين لايلتزمون بالإسلام ولا يؤدون
الفرائض؟
ج3: الفقير الملتزم بالإسلام الناكح هو الذي تدفع له الزكاة إعانة له على النكاح، وأما غير الملتزم بالإسلام فلا يعطى من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء حذف التشكيل
الفتوى رقم (11379)
س1:
نحن المسئولين عن الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام والمدرسة مخزن
العلوم في مدينة: شيتاغونغ بنغلاديش وسماحتكم على اطلاع عن المؤسستين
بخطابكم برقم (329/غ خ) بتاريخ 26/1/1407هـ. نريد أن تفتينا سماحتكم
حيث أن الجامعة والمدرسة يسكن فيها كثير من الطلبة ونقوم بتأمين السكن
والطعام والعلاج والكتب لهم مجانا.
وحيث
أن هذا يتطلب المصاريف الكثيرة فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة للصرف منها
على الطلبة في إعاشتهم؟ لأنه ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا فيها ولا جهة
تنفق إلا منها.
آمل من سماحتكم أن تكون الإجابة على هذه الرسالة عاجلاً لحاجتنا الملحة لهذه الفتوى في الوقت الحاضر. جزاكم الله وأثابكم.
ج1: لامانع من دفع الزكاة للجامعة المذكورة والمدرسة لإنفاقها على فقراء الطلبة حسبما في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9622)
س2:
الجهاد في سبيل الله بالمال هل من الممكن أن يعتبر مصرفاً من مصارف
الزكاة، بمعنى آخر: لو أن هناك الفقراء والمساكين والمجاهدين فهل من
الممكن تقسيم المال بينهم أميعطى للفقراء والمساكين وماتبقى يعطى
للمجاهدين على أساس أن الفقراء والمساكين مذكورين أولاً في آية مصارف
الزكاة؟
ج2:
إعطاء الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله من الزكاة مشروع؛ لأن
كلا منهم مصرف من مصارفها فيعطى كل كفايته، وإن اقتصر على البعض فلا
حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صرف الزكاة لواحد حذف التشكيل
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6543)
س3: هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي؟
ج3: نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5523)
س: جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين..}
إلى آخر الآية الكريمة، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين
المذكورين في هذه الآية الكريمة؟ ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير
والمسكين (ما يكفيه) ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير، وماذا
تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين؟
ج:
الفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير هو من لايملك مايسد حاجته ولا
يقوى على كسب مايسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، هذا هو الصحيح
من أقوال العلماء فيهما، وقال آخرون عكس ذلك. ويعطى كل منهما مافيه
كفايته أي ما يسد حاجته سنة، مع مراعاة دخله دون زيادة عليها؛ لأنه بأخذه
ذلك صار غنياً والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (51)
س1: إذا كان هنا رجل موظف خارج الهيئة ويعول عشرة أنفار أو سبعة أنفار ويخصم من راتبه شيء للغرماء فهل له في الزكاة حق أو يحرم؟
ج1:
إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين مايكفيه ولاعنده كسب
من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب مايكفيه نفقة له ولمن يعول
جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر مايكمل نفقته ونفقة عياله في حدود
المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق
الزكاة أحداً من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف
نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (10949)
س:
إنني أتقاضى مرتبا شهريا مقداره 60 جنيهاً مصرياً وكل شيء غالي وأعول أسرة
من 4 أشخاص والغنم عندنا غالية. أرخص خروف يهريني شهرين ولا مقدور بي
على شراء خروف عيد الأضحى. ولكن لي ابن عم أعطاني من ماله اشتري لي
خروفاً للعيد. ويعطيني من زكاة عاشوراء وأنا قريب له فهل أنا مستحق ذلك
أم لا؟
ج: الزكاة الواجبة بين الله سبحانه وتعالى مصارفها في كتابه، فقال جل وعلا: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..}
الآية [سورة التوبة، الآية 60] فإذا كان راتبك ودخلك لايكفيك وعائلتك
في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر مايكمل الكفاية.
وإن أعطاك ابن عمك من ماله أو من الصدقة غير الواجبة فلا مانع من أخذك لها لحاجاتك الكمالية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صرف الزكاة من باب الإكرامية حذف التشكيل
الفتوى رقم (2551)
س:
جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم مايسمونه
الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكرميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة
الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه
الإكراميات هم المقصودون بـ{العاملين عليها}، ربما هذا فهمهم أم أن
أحداً أفهمهم ذلك. أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين.
ج:
المراد بالعاملين في آية الزكاة هم: السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ
الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. ويدل على هذا السنة
العملية من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخذ بها خلفاؤه من بعده،
واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا. وأما المستخدمون عند من وجبت
عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية،
وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده،
فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لايجوز. لكن إذا كانوا فقراء
فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن
يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة لشيخ القبيلة حذف التشكيل
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10886)
س2:
نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وماسواها من
الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة
وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها
الشيخ آثاما، علماً أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة
عن دور السنة. أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح
دفعها للشيخ أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله؟
ج2:
تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصاباً، وتجب أيضا في الحبوب والثمار
التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا
يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو
إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س1: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ وهل هناك
فرق بين من تعدى سن الزواج المعتاد وبين من لم يبلغ العشرين سنة؟ وإذا
كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة السن فهل يجوز له صرف الزكاة؟
ج1: يجوز ذلك إذا كان لايجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6803)
س3:
قرأنا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كان يعطي من أموال الزكاة
للناكحين بعد أن لايجد فقراء أو مساكين. وفي هذه الأيام مَن الأولى
بأموال الزكاة؛ الناكحون الملتزمون بالإسلام المؤدون للفرائض المتمسكون
بسنة رسول الله، أم الفقراء الذين لايلتزمون بالإسلام ولا يؤدون
الفرائض؟
ج3: الفقير الملتزم بالإسلام الناكح هو الذي تدفع له الزكاة إعانة له على النكاح، وأما غير الملتزم بالإسلام فلا يعطى من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء حذف التشكيل
الفتوى رقم (11379)
س1:
نحن المسئولين عن الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام والمدرسة مخزن
العلوم في مدينة: شيتاغونغ بنغلاديش وسماحتكم على اطلاع عن المؤسستين
بخطابكم برقم (329/غ خ) بتاريخ 26/1/1407هـ. نريد أن تفتينا سماحتكم
حيث أن الجامعة والمدرسة يسكن فيها كثير من الطلبة ونقوم بتأمين السكن
والطعام والعلاج والكتب لهم مجانا.
وحيث
أن هذا يتطلب المصاريف الكثيرة فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة للصرف منها
على الطلبة في إعاشتهم؟ لأنه ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا فيها ولا جهة
تنفق إلا منها.
آمل من سماحتكم أن تكون الإجابة على هذه الرسالة عاجلاً لحاجتنا الملحة لهذه الفتوى في الوقت الحاضر. جزاكم الله وأثابكم.
ج1: لامانع من دفع الزكاة للجامعة المذكورة والمدرسة لإنفاقها على فقراء الطلبة حسبما في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9622)
س2:
الجهاد في سبيل الله بالمال هل من الممكن أن يعتبر مصرفاً من مصارف
الزكاة، بمعنى آخر: لو أن هناك الفقراء والمساكين والمجاهدين فهل من
الممكن تقسيم المال بينهم أميعطى للفقراء والمساكين وماتبقى يعطى
للمجاهدين على أساس أن الفقراء والمساكين مذكورين أولاً في آية مصارف
الزكاة؟
ج2:
إعطاء الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله من الزكاة مشروع؛ لأن
كلا منهم مصرف من مصارفها فيعطى كل كفايته، وإن اقتصر على البعض فلا
حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صرف الزكاة لواحد حذف التشكيل
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6543)
س3: هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي؟
ج3: نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5523)
س: جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين..}
إلى آخر الآية الكريمة، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين
المذكورين في هذه الآية الكريمة؟ ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير
والمسكين (ما يكفيه) ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير، وماذا
تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين؟
ج:
الفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير هو من لايملك مايسد حاجته ولا
يقوى على كسب مايسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، هذا هو الصحيح
من أقوال العلماء فيهما، وقال آخرون عكس ذلك. ويعطى كل منهما مافيه
كفايته أي ما يسد حاجته سنة، مع مراعاة دخله دون زيادة عليها؛ لأنه بأخذه
ذلك صار غنياً والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (51)
س1: إذا كان هنا رجل موظف خارج الهيئة ويعول عشرة أنفار أو سبعة أنفار ويخصم من راتبه شيء للغرماء فهل له في الزكاة حق أو يحرم؟
ج1:
إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين مايكفيه ولاعنده كسب
من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب مايكفيه نفقة له ولمن يعول
جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر مايكمل نفقته ونفقة عياله في حدود
المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق
الزكاة أحداً من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف
نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (10949)
س:
إنني أتقاضى مرتبا شهريا مقداره 60 جنيهاً مصرياً وكل شيء غالي وأعول أسرة
من 4 أشخاص والغنم عندنا غالية. أرخص خروف يهريني شهرين ولا مقدور بي
على شراء خروف عيد الأضحى. ولكن لي ابن عم أعطاني من ماله اشتري لي
خروفاً للعيد. ويعطيني من زكاة عاشوراء وأنا قريب له فهل أنا مستحق ذلك
أم لا؟
ج: الزكاة الواجبة بين الله سبحانه وتعالى مصارفها في كتابه، فقال جل وعلا: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..}
الآية [سورة التوبة، الآية 60] فإذا كان راتبك ودخلك لايكفيك وعائلتك
في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر مايكمل الكفاية.
وإن أعطاك ابن عمك من ماله أو من الصدقة غير الواجبة فلا مانع من أخذك لها لحاجاتك الكمالية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صرف الزكاة من باب الإكرامية حذف التشكيل
الفتوى رقم (2551)
س:
جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم مايسمونه
الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكرميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة
الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه
الإكراميات هم المقصودون بـ{العاملين عليها}، ربما هذا فهمهم أم أن
أحداً أفهمهم ذلك. أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين.
ج:
المراد بالعاملين في آية الزكاة هم: السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ
الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. ويدل على هذا السنة
العملية من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخذ بها خلفاؤه من بعده،
واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا. وأما المستخدمون عند من وجبت
عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية،
وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده،
فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لايجوز. لكن إذا كانوا فقراء
فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن
يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة لشيخ القبيلة حذف التشكيل
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10886)
س2:
نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وماسواها من
الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة
وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها
الشيخ آثاما، علماً أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة
عن دور السنة. أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح
دفعها للشيخ أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله؟
ج2:
تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصاباً، وتجب أيضا في الحبوب والثمار
التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا
يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو
إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأربعاء 13 أبريل 2022 - 17:01 من طرف Admin
» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
الأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:48 من طرف Admin
» رسام وشوم في اليابان يزلزل العالم ويعلن إسلامه بعد أن اكتشف سرا خطيرا في ورقة صغيرة
الأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:47 من طرف Admin
» من الالحاد الى الاسلام
الأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:45 من طرف Admin
» غرداية
الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 14:36 من طرف Admin
» مشاهير دخلوا الاسلام حديثا 13 من مشاهير العالم اعتنقوا الإسلام عام 2020
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 19:09 من طرف Admin
» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 18:52 من طرف Admin
» الطريقة الصحيحة للمراجعة لشهادة التعليم المتوسط || الطريق إلى معدل 18 BEM DZ
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:51 من طرف Admin
» طرق المذاكرة للاطفال
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:48 من طرف Admin
» طرق المذاكرة الصحيحة مع الأبناء - 6 طرق ذكية للمذاكرة الصحيحة مع الأطفال
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:45 من طرف Admin
» فيديو نادر: الجزائر قبل 90 سنة
الأربعاء 20 مايو 2020 - 18:34 من طرف Admin
» حقائق حول مقتل محمد شعباني أصغر عقيد في الجزائر-30 يوم تحقيق
الأربعاء 20 مايو 2020 - 18:32 من طرف Admin
» المؤرخ محمد لمين بلغيث يكشف أمور خطيرة عن الحراك و غديري و توفيق
الأربعاء 20 مايو 2020 - 18:26 من طرف Admin
» الجريمة السياسية.. اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز
الأربعاء 20 مايو 2020 - 17:46 من طرف Admin
» ذكرى مؤتمر الصومام و جدلية السياسي و العسكري
الأربعاء 20 مايو 2020 - 17:39 من طرف Admin